اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
تفسير سورة الكهف
45249 مشاهدة print word pdf
line-top
تفسير الخضر لما أنكره موسى

فعند ذلك شرح الخضر لموسى ما أنكره عليه من تلك الأشياء التي استنكرها ظاهرا، فقال: سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا سأخبرك بتأويل هذه الأشياء، التي أنكرتها في الظاهر، وأبين لك العذر.
أَمَّا السَّفِينَةُ التي خرقتها فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ وصفهم بأنهم مساكين، مع أنهم يملكون سفينة، وهذا دليل على أن المسكين أقوى حالة، وأحسن حالة من الفقير؛ فالمسكين قد يكون له كسب، فهؤلاء مساكين يعملون في البحر على هذه السفينة، يحملون عليها الناس بأجرة، ويتكسبون ويقوتون أنفسهم، ويأكلون من كسبهم، ومن كدهم؛ فيكون ذلك سببا في رزقهم الذي يسره الله لهم.
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا يعني: أن أجعل فيها عيبا.
واعتذر عن العيب، يقول: وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا أي: قدامهم هذا الظالم يأخذ كل سفينة صالحة، في بعض قراءات المتقدمين، قرأها بعضهم: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ). أي: لا يأخذ إلا السفينة الصالحة فهذه السفينة جعلت فيها عيبا، وهو هذا الخرق؛ فإذا رآها ذلك الملك، رأى فيها عيبا، وتركها لهم، فتبقى لهم سفينتهم يستعملونها أفضل من أن يغصبها ذلك الظالم، ويأخذها بغير حق، هذا عذره، ولا شك أنه عذر سائغ أن الله تعالى أطلعه على أن هؤلاء مساكين، وأنهم بحاجة إلى هذه السفينة، ينقلون عليها، ويركبونها، ويعتاشون من كدهم عليها، ومما يحصلون من الأجرة، حمل الأمتعة، وحمل الرجال من مكان إلى مكان في داخل البحر على هذه السفينة، ولو كانت معيبة في هذا اللوح الذي قد انكسر، تبقى لهم أولى من أن يغتصبها ذلك الظالم، لو بقيت صالحة سليمة اغتصبها، وكأنه عرف أنها جديدة، وأنها لم تمر على الظالم قبل ذلك، ولو مرت عليه قبل أن يفسدها، أو يعيبها لأخذها منهم قهرا؛ فلذلك قال: فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا أي: أجعل فيها عيبا، يكون سببا في تركها لهم؛ فهذا هو السبب، ولا شك أنه عذر سائغ، ولو كان ظاهر ما فعله مما أنكره موسى غير مستساغ، ولكن بَيَّنَ له العذر، وفي هذا دليل على أن المساكين يكون لهم مادة يكسبون منها، ولكن قد تكون أقل من كفايتهم، ولا تسد حاجتهم؛ فلذلك هم بحاجة إلى زيادة، ولهذا جعل الله للمساكين حظا من الزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وعرف المسكين: بأنه من له دخل فوق نصف ما يكفيه، وأقل من الكفاية، فيمكن أن هؤلاء دخلهم من أجرة هذه السفينة، لا يكفيهم، ولكن يسد شيئا من عوز.

line-bottom